الصفحة 43 من 221

فإن كان فاسدًا، لم يجز البيع مرابحة، لأن المرابحة بيع بالثمن الأوّل مع زيادة ربح معلوم، وبالبيع الفاسد تفسد تسمية الثمن، ويجب البدل وهو القيمة أي ثمن المثل، فلا يمكن بناء المرابحة عليه كما لا يمكن بناء الصحيح على الفاسد، لأن الثمن هنا، فضلًا عن أنه قيمي، قد لا يرضى به البائع.

وهذا الشرط خاصّ بالحنفيّة تمشيًا مع مبدئهم في التفريق بين الفساد والبطلان في المعاملات (1) .

ـ الشرط السادس: أن يكون المبيع من العروض:

(1) بدائع الصنائع للكاساني: 5/222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت