فهرس الكتاب

الصفحة 787 من 6158

812 -حدّثنا زحمويه، حدّثنا شريك، عن أبى حصين عن مصعب بن سعد قال صليت فطبقت فنهانى أبى وقال: أمرنا أن نضع أيدينا على الركب.

813 -حدّثنا عبد الواحد بن غياث أبو بحر، حدّثنا الحارث بن نبهان، حدّثنا عاصم

= أخرجه مسلم [رقم 1547] ، ومالك [رقم 1390] ، والبخارى [رقم 2202] ، وأبو داود [رقم 3392] ، والنسائى [رقم 3898] ، وجماعة كثيرة، لكن عندهم الإذن في الكراء بالذهب والفضة إنما هو من قول رافع موقوفًا عليه، وليس مرفوعًا كما في حديث سعد.

ولفظ مسلم:"عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به"، على أنه قد اختلف في إسناده ومتنه على رافع بن خديج على أوجه كثيرة متباينة إسنادًا ومتنًا، وشرح ذلك هنا وتحريره يطول جدًّا، وسيأتى شاهد آخر: في النهى عن كراء الأرض من حديث جابر [برقم 1996] .

812 -صحيح: أخرجه الخطيب في"الكفاية" [1/ رقم 201/ طبعة دار الهدى] ، من طريق شريك عن أبى حصين عثمان بن عاصم الأسدى عن مصعب بن سعد عن أبيه به ...

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ شريك هو القاضى النخعى المشهور بسوء حفظه، أما أبو حصين فهو عثمان بن عاصم الثقة المشهور. لكن للحديث طرق أخرى عن مصعب بن سعد به ...

منها ما رواه جماعة عن أبى يعفور قال: سمعت مصعب بن سعد يقول:"صليت بجانب أبى فطبقت بين كفى ثم وضعتها بين فخذى فنهانى أبى، وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب". أخرجه البخارى [757] - واللفظ له - ومسلم [535] ، وأبو داود [867] ، والترمذى [259] ، والنسائى [1032] ، والدارمى [1303] ، وابن حبان [1882] ، والطيالسى [207] ، والطحاوى في"شرح المعانى" [1/ 230] ، والطبرانى في"الأوسط" [3/ رقم 3055] ، والبيهقى [2376] ، وجماعة.

وقد توبع عليه أبو يعفور: تابعه الزبير بن عدى عند مسلم [535] ، والنسائى [1033] ، وابن ماجه [873] ، وأحمد [1/ 181] ، وابن خزيمة [596] ، والبزار [1164] ، وجماعة كثيرة، وكذا تابعه أبو إسحاق السبيعى وغيره عن مصعب به ...

8 -صحيح لغيره: أخرجه ابن ماجه [رقم 822] ، والترمذى في"العلل" [ص/ 90/ طبعة عالم الكتب] - وعنده معلقًا - والبزار [رقم 1158] ، وابن عدى في"الكامل" [2/ 191] ،=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت