فهرس الكتاب

الصفحة 4722 من 6158

5819 - حَدَّثَنَا محرز بن عونٍ أبو الفضل، حدّثنا مالك بن أنسٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار، قال مالكٌ: الشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته.

5820 - حَدَّثَنا أبو عامرٍ العدوى - يعنى حوثرة بن أشرس - قال: أخبرنى عقبة بن أبى الصهباء، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الدباء والمقير.

5821 - حَدَّثَنَا سويدٌ، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن حَبَلَ الحُبَلَةِ، قال: وكان يبتاعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التى في بطنها.

5822 - وَعنِ ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الْبَيِّعَانِ بِالخيَارِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبه بالخيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الخِيَارِ"، قال مالكٌ: وليس لهذا عندنا حدٌ معروفٌ، ولا أمرٌ معمولٌ به فيه.

5819 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5795] .

5820 - صحيح: أخرجه أحمد [2/ 93] ، من طريق أبى النضر - هاشم بن القاسم - عن عقبة بن أبى الصهباء عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر به في سياق طويل .. وعنده (النقير) بدل (المقير) .

قلتُ: وهذا إسناد صحيح؛ وعقبة: وثقه ابن معين وابن حبان وغيرهما، ومشاه الإمام أحمد وغيره؛ وترجمته في"تاريخ بغداد" [12/ 264] ، وتعجيل المنفعة [ص 288] ، وقد تابعه جماعة عن نافع به نحوه ....

وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر به ... وكذا له شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة، وقد مضى من ذلك جملة .... وللَّه الحمد.

5821 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5653] .

5822 - صحيح: أخرجه مالك [1349] ، ومن طريقه البخاري [2005] ، ومسلم [1531] ، وأبو داود [3454] ، والنسائى [4465] ، وأحمد [1/ 56] ، وابن حبان [4916] ، والشافعى [651، 1069] ، والبيهقى في"سننه" [10210] ، وفى"المعرفة" [رقم 3377] ، والخطيب في"تفسيره" [3/ 104 - 105] .=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت