فهرس الكتاب

الصفحة 2961 من 6158

عن ابن شهاب، حدّثنا أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:"لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبّ أَنْ يكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إلا التُّرَابُ، وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى منْ تَابَ".

3592 - حَدَّثَنَا أبو موسى، حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا يزيد بن أبى حبيب، وعقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجل فِحْلَةَ فرسه.

= وغيرهم من طرق عن الزهرى عن أنس به. قال الترمذى:"هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه".

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أنس به ... فانظر [رقم 2849] .

3592 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 145] ، والمعافى النهروانى في"الجليس الصالح" [ص 427] ، من طرق عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف واختلاط ابن لهيعة، وقد سئل أبو حاتم الرازى عن هذا الطريق كما في"العلل" [رقم 1137] ، فقال:"إنما يُروَى من كلام أنس".

لكن للحديث طريقان آخران عن أنس مرفوعًا بمعناه:

فالطريق الأول: يرويه إبراهيم بن حميد الرؤاسى عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أنس: (أن رجلًا من كلاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل؛ فنهاه، فقال: يا رسول الله: إنما نطرق للفحل فنكرم؛ فرخص له في الكرامة) .

أخرجه الترمذى [1274] - واللفظ له - والنسائى [4672] ، والطبرانى في"الأوسط" [6/ رقم 5994] ، وفى"الصغير" [2/ رقم 1032] ، والبيهقى في"سننه" [10635] ، وغيرهم؛ قال الترمذى:"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة"وقال الطبراني:"لم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا هشام بن عروة، ولا عن هشام إلا إبراهيم بن حميد ....".

قلتُ: وإبراهيم بن حميد هذا وثقه جماعة؛ واحتج به الشيخان؛ ولم يتكلم فيه أحد، لكن حديثه هذا قد استنكر الدارقطنى تفرُّده به عن هشام بن عروة، فقال:"غريب من حديث هشام بن عروة عن محمد؛ تفرد به إبراهيم بن حميد الرؤاسى عنه"كما في"الأفراد" [رقم 1228/ أطرافه] .=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت