فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 758

وَمن بَاعَ أو وَهَبَ أو أعتَقَ ثُمَّ أَقَرَّ بذلك لغيرِه لم يُقبل، ويغرمُهُ لمقرٍّ لَهُ (1) . وإن قَالَ لم يكنْ مِلْكِي، ثُمَّ مَلَكْتُه بعدُ، قُبِل بِبَيِّنَةٍ مَا لم يكذِّبْها بِنَحوِ

(1) فمن باع عبدًا مثلًا، ثم قال بعد البيع: هذا العبد ليس لي بل هو لزيد، فإنه لا يقبل إقراره على المشتري، ولا ينفسخ البيع، ويغرم بدله لزيد، ومثله لو وهب شيئًا أو أعتق عبدًا، ثم أقر أن الموهوب أو العبد الذي أعتقه لغيره، فلا يقبل قوله ويغرم بدله لمن أقر له به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت