فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 758

وإلا عدَّةَ طَلَاقٍ (1) .

(1) أي: إن لم ترث مَنْ طلقها زوجها طلاقًا بائنًا في مرض موته المخوف - بأن كانت أَمَة أو ذمية يطلقها المسلم، أو جاءت الفرقة من قِبَلها بأن سألته الطلاق أو الخلع -، فإنها تعتد عدة طلاق، أي: تكمل عدة الطلاق.

(تتمة) [النوع الثاني] أن يبينها في الصحة ثم يموت في عدتها، فلا تنتقل عنها.

[النوع الثالث] إن مات في عدة زوجته الرجعية بأن طلقها طلقة واحدة أو اثنتين - غيرَ متهم بحرمانها - ثم مات أثناء العدة، فإنها تقطع عدة الطلاق وتستأنف عدة الوفاة من حين موته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت