فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 758

عَن كل يَوْم (1) ، وإن مَاتَ المفرطُ وَلَو قبل آخر أُطعم عَنهُ كَذَلِك من رأس

(1) ومقدار الإطعام: مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في زكاة الفطر، ويجوز الإطعام قبل القضاء أو بعده أو معه، وقبله أفضل، كما في الإقناع. ولو أخر القضاء أكثر من رمضان، فعند الشافعية يتعدد الإطعام بعدد الرمضانات، لكن المذهب عند الحنابلة أنه يطعم إطعامًا واحدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت