فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 758

وَعَكسُه تَامَّةً (1) .

وَمن نوى إقامةً مُطلقَةً بموضع (2) أو أكثر من أربعة أيام (3) أو ائتمّ

(1) وجوبًا، ومن هنا شرع الماتن في ذكر الصور التي لا يباح فيها قصر الصلاة، وهي إحدى وعشرون صورة ذكر الماتن منها خمسًا فقط: (الصورة الأولى) قضاء صلاة سفر ذكرها وهو في الحضر، فيقضيها تامة تغليبًا للحضر. (الصورة الثانية) قضاء صلاة حضر ذكرها وهو في السفر، فيقضيها تامة تغليبًا للحضر أيضًا.

(2) (الصورة الثالثة) أن ينوي إقامة غير مقيدة بزمن، فيتم؛ لانقطاع السفر المبيح للقصر.

(3) (الصورة الرابعة) إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، ومثله في الزاد، والأَولى عبارة الإقناع والمنتهى: أكثر من عشرين صلاة. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أقمنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة عشرًا نقصر الصلاة، متفق عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في الحج لم يبق في مكان واحد أكثر من عشرين صلاة، فمكث أولًا من صبيحة اليوم الرابع - بعد الفجر - إلى اليوم الثامن، ثم انطلق بعد أن صلى الفجر إلى منى، فبات بها تلك الليلة، ثم ذهب إلى عرفة، فهذه ستة أيام، وهكذا إلى تمام العشر. وهناك أدلة كثيرة جدًا تؤيد هذا الرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت