2125 - [ح] (هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، وَأيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعَبْد الله بْن عَوْنٍ) عَنْ مُحمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ عُظْمٌ مِنَ الأنْصَارِ، وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي لَيْلَى، فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبةَ فِي شَأنِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لا يَقُولُ ذَلِكَ، فَقُلتُ: إِنِّي لجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبِ الكُوفَةِ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ، أوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ قُلتُ: كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي المُتوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهْيَ حَامِلٌ؟
فَقَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ، وَلا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ، لَنزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى، وَقَالَ أيُّوبُ: عَنْ مُحمَّدٍ، لَقِيتُ أبا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ.
أخرجه عبد الرزاق (11715) ، والبخاري (4532) ، والنسائي (5685) .
[ورواه] الأعْمَشُ، عَنْ أبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ القُصْرَى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] نَزَلَتْ بَعْدَ الآيَةِ الَّتِي فِي البقرة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 234] الآيَةَ، قَالَ: وَبَلَغَهُ أنَّ عَلِيًّا قَالَ: «هِيَ آخِرُ الأجَلَيْنِ، فَقَالَ ذَلِكَ» .
أخرجه عبد الرزاق (11714) ، وابن أبي شيبة (17382) ، وابن ماجة (2030) ، وأبو داود (2307) .