1078 - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بن سَعْدِ بن أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رِجَالًا، وَلَمْ يُعْطِ رَجُلًا مِنْهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا نَبِيَّ الله، أَعْطَيْتَ فُلانًا وَفُلانًا وَلَمْ تُعْطِ فُلانًا شَيْئًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَوْ مُسْلِمٌ» حَتَّى أَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلاثًا، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَوْ مُسْلِمٌ» .
ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لأعْطِي رِجَالًا، وَأَدَعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِليَّ مِنْهُمْ فَلا أُعْطِيهِ شَيْئًا، مَخَافَةَ أَنْ يُكَبُّوا فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ» .
أخرجه الحميدي (68) ، وابن أبي شيبة (31025) ، وأحمد (1522) ، وعبد بن حميد (140) ، والبخاري (27) ، ومسلم 296)، وأبو داود (4683) ، والنسائي (11453) ، وأبو يعلى (714) .
1079 - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحمَّد بن عَبْدِ الله بن الحَارِثِ بن نَوْفَلِ بن عَبْدِ المُطَّلبِ، أنَّهُ حَدَّثَهُ أنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بن أَبِي وَقَّاصٍ، وَالضَّحَّاكَ بن قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بن أَبِي سُفْيَانَ، وَهُما يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ.
فَقَالَ الضَّحَّاكُ بن قَيْسٍ: لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ سَعْدٌ: «بِئْسَ مَا قُلتَ يَا ابْنَ أَخِي» .
فَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ «صَنَعَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ» .
أخرجه مالك (978) ، وأحمد (1503) ، والدارمي (1945) ، والترمذي (823) ، والنسائي (3700) ، وأبو يعلى (805) .