فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 1216

واحتجوا لقولهم في كتابة الجماعة معا في عقدة واحدة، كتابة واحدة بأنه قول الجمهور (1) .

وصح عن جمهور العلماء إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة، أو للجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب [والعشاء] (2) أو من صلاة ظهر إلى صلاة ظهر، فخالفوهم.

وصح عن عائشة أم المؤمنين، وسلمان الفَارسي، ومسلمة بن مخلد (3) ، وأبي الدرداء وغيرهم: إباحة كفارة اليمين قبل الحنث فيها (4) ، فخالفوهم لرواية ضعيفة لا حجة لهم فيها أن ابن عباس كان يكفر قبل الحنث (5) .

واحتجوا لقولهم أن صلاة العتمة يتمادى وقتها إلى طلوع الفجر بأنه

(1) انظر مذهب الحنفية والجمهور في: المختصر (ص 390) والهداية (ج 3/ ص 289) وبدائع الصنائع (ج 4/ ص 144) والمغني لابن قدامة (ج 9/ ص 359) .

(2) زيادة لا توجد في النسختين.

(3) مسلمة بن مخلد -بضم أوله وكسر اللام- بن الصامت الخزرجي الأنصاري أبو سعيد الصحابي ولي إمْرَةَ مصر في خلافة معاوية روي عنه علي بن رباح ومجاهد توفي سنة 62 هـ أخرج له أبو داود انظر: طبقات ابن سعد (ج 7/ ص 504) وتاريخ البخاري (ج 7/ ص 387) والإصابة (ج 6/ ص 91 - 92) والخلاصة (ص 377) .

(4) أما الرواية عن سلمان ومسلمة بن مخلد: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم 12312 (ج 3/ ص 82) عن محمد بن مسلمة ان مخلدا وسلمان كانا يريان أن يكفر قبل أن يحنث. وأثر أبي الدرداء أخرجه ابن أبي شيبة برقم 12313 (ج 3/ ص 82) عن ابن سيرين أن أبا الدرداء رضي الله عنه دعا غلاما له، فأعتقه ثم حنث وصنع الذي حلف عليه).

(5) كذا والسياق يقتضي أن يقال: (أن ابن عباس كان لا يكفر قبل الحنث) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت