فهرس الكتاب

الصفحة 940 من 1216

مخالف من الصحابة البتة: فخالفوه.

وصح عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم نكاح ابنة الزوجة المدخول بها إذا لم تكن في حجره، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (1) .

وصح عن عمر بن الخطاب: لا ينكح النصرني المسلمة، ولا الأعرابي المهاجرة (2) ، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.

وصح عن ابن عباس: الإيلاء هو أنْ لَا يقربها أبدا (3) ، وروي عن ابن مسعود: من حلف أن لا يقربها مدة ما، وإن كانت أقل من أربعة أشهر فهو مولى، إلا إن بقي في الأربعة الأشهر (4) ، ولا يعرف عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - (5) غير هذين القولين، فخالفوهما

(1) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (1/ 123) والهداية (1/ 288) واللباب في شرح الكتاب (3/ 4) .

(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 12664 (7/ 175) والبيهقي في الكبرى (7/ 172) وابن أبي شيبة في المصنف برقم 17344 (4/ 17) ، عن زيد بن وهب قال:"كتب إلينا عمر أن الأعرابي لا ينكح المهاجرة حتى يخرجها من دار الهجرة". وفي لفظ عبد الرزاق:"كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية، وأن النصراني لا ينكح المسلمة ...".

(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 11608 (6/ 447) والبيهقي في الكبرى (7/ 380) وسعيد بن منصور في السنن برقم 1880 (2/ 26) وساقه عبد الرزاق من طريق ابن جريج بسنده عن سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس"."

(4) أخرجه المؤلف في المحلى (10/ 44) بسنده.

(5) سقط لفظ الترضي من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت