فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 1216

واحتجوا في المنع من بيع المدبرة بالرواية عن جابر وعثمان وعلي وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عمر في أولاد المدبرة أنهم يعتقون في عتقها، ويرقون في رقها (1) ، وهذا خلاف قولهم جهارا، لأن جابرًا وكل من ذكرنا قضى بأن يعتقوا إن عتقت، وبأن يرقوا إن رقت (2)

= يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن مالك بن عامر الهمداني قال:"قال عمر في أم الولد: إن هي أحصنت وأسلمت عتقت، وإن هي فجرت وكفرت وزنت رقت".

وأخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف برقم 13237 (ج 7/ ص 294) بنحوه.

(1) أما الرواية عن جابر فأخرجها البيهقي في الكبرى في كتاب المدبر باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها برقم 21586 (ج 10/ ص 531) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول:"ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم"وأخرج أيضا برقم 21595 (ج 10/ 533) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير"أنه سمع جابر بن عبد الله قَال في أولاد المدبرة إذا مات السيد فلا نراهم إلا أحرارًا"وذلك المؤلف في المحلى (ج 9/ ص 36) من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن ابن جريج عن أبي الزبير.

وأما الرواية عن زيد بن ثابت: فأخرجها البيهقي في الكبرى في كتاب المدبر باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها برقم 21594 (ج 5/ ص 533) من طريق ابن المبارك عن عثمان بن حكيم عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت أتاه رجل فقال ابنة عم لي أعتقت جاريتين عن دبر ولا مال لها غيرها. قال: لتأخذ من رحمها. زاد فيه غيره:"ما دامت حية".

وأما الرواية عن ابن عمر: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم 20661 (ج 4/ ص 331) والبيهقي في الكبرى في كتاب المدبر باب من قال لا يباع المدبر برقم 21571 (ج 10/ ص 528) والمؤلف في المحلى (ج 9/ ص 36) كلهم من طريق حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: قال:"لا يباع المدبر".

(2) قال المؤلف في المحلى (ج 9/ ص 37) بعد أن ساق مذهب الحنفية في المنع من بيع المدبر - والتدبير لغة: النظر إلى عاقبة الأمور وشرعا: تعليق العتق بموت المولي - وما استدلوا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت