واحتجوا في المنع من بيع المدبرة بالرواية عن جابر وعثمان وعلي وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عمر في أولاد المدبرة أنهم يعتقون في عتقها، ويرقون في رقها (1) ، وهذا خلاف قولهم جهارا، لأن جابرًا وكل من ذكرنا قضى بأن يعتقوا إن عتقت، وبأن يرقوا إن رقت (2)
= يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن مالك بن عامر الهمداني قال:"قال عمر في أم الولد: إن هي أحصنت وأسلمت عتقت، وإن هي فجرت وكفرت وزنت رقت".
وأخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف برقم 13237 (ج 7/ ص 294) بنحوه.
(1) أما الرواية عن جابر فأخرجها البيهقي في الكبرى في كتاب المدبر باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها برقم 21586 (ج 10/ ص 531) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول:"ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم"وأخرج أيضا برقم 21595 (ج 10/ 533) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير"أنه سمع جابر بن عبد الله قَال في أولاد المدبرة إذا مات السيد فلا نراهم إلا أحرارًا"وذلك المؤلف في المحلى (ج 9/ ص 36) من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن ابن جريج عن أبي الزبير.
وأما الرواية عن زيد بن ثابت: فأخرجها البيهقي في الكبرى في كتاب المدبر باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها برقم 21594 (ج 5/ ص 533) من طريق ابن المبارك عن عثمان بن حكيم عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت أتاه رجل فقال ابنة عم لي أعتقت جاريتين عن دبر ولا مال لها غيرها. قال: لتأخذ من رحمها. زاد فيه غيره:"ما دامت حية".
وأما الرواية عن ابن عمر: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم 20661 (ج 4/ ص 331) والبيهقي في الكبرى في كتاب المدبر باب من قال لا يباع المدبر برقم 21571 (ج 10/ ص 528) والمؤلف في المحلى (ج 9/ ص 36) كلهم من طريق حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: قال:"لا يباع المدبر".
(2) قال المؤلف في المحلى (ج 9/ ص 37) بعد أن ساق مذهب الحنفية في المنع من بيع المدبر - والتدبير لغة: النظر إلى عاقبة الأمور وشرعا: تعليق العتق بموت المولي - وما استدلوا =