فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 1216

واحتجوا لقولهم في إسقاط الحدود في دار الحرب برواية عن عمر وعلي (1) ، وهي خلاف قولهم، لأن في تلك الرواية عنهما أن تُقام عليهم إذا خرجوا إلى دار الإسلام، ما أصابوه في دار الحرب (2) .

واحتجوا لقولهم: من باع سلعة فلم يقبضها المشتري حتى باعها من البائع بثمن أقل من الذي ابتاعها به، فإن ذلك لا يجوز سواء كان البيع الأول حالا أو إلى أجل، والآخر كذلك، برواية عن عائشة في بيع أم ولد زيد بن أرقم عنه بثمانمائة درهم، من زيد بن أرقم إلى العطاء، ثم اشترته بستمائة نقدًا (3) .

وهم أول مخالف لهذا الخبر، لأنه ليس فيه أن عائشة فرقت بين بيع العبد قبل قبضه، وبيعه بعد قبضه، وهم يجيزون ذلك بعد القبض،

(1) أما الرواية عن عمر: فأخرجها الشافعي في الأم (ج 7/ ص 354) من طريق ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير"أن عمر كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله أن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة وكيف يقيم أمير سرية حدا وليس هو بقاض ولا أمير يجوز حكمه؟"

وأما الرواية عن علي فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم 9373 (ج 5/ ص 198) عن رجل أنه سمع أبا بكر الهذلي أنه سمع الحسن قال:"سرق رجل من المسلمين فرسا فدخل أرض الروم فرجع مع المسلمين بها فأرادوا قطعه فقال علي بن أبي طالب: لا تقطعوا حتى يخرج من أرض الروم".

(2) مذهب الحنفية في إسقاط الحدود في دار الحرب ينظر في: مختصر الطحاوي (ص 286) وبدائع الصنائع (ج 7/ ص 45 - 46) واللباب في شرح الكتاب (ج 3/ ص 129) .

(3) تقدم هذا الأثر مخرجا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت