فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 1216

عباس، وابن عمر - رضي الله عنهم - (1) عدة المختلعة حيضة واحدة (2) ، فخالفوهم ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، وتعلقوا برواية لم تصح عن علي (3) ، وصح رجوع ابن عمر عنها إلى قول عثمان (4) ، ومن ذكرنا.

وصح عن ابن عباس: كفارة من أفطر في نهار رمضان، ومن تأخر عن الجمعة، ومن أتى حائضا فعليه عتق رقبة، أو صوم شهر واحد، أو إطعام ستين مسكينا.

= النجارية، لها رؤية، وكانت من المبايعات بيعة الشجرة، روت عنها ابنتها عائشة، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ونافع مولى ابن عمر، وعبادة بن الوليد، وخالد بن ذكوان، وعبد الله بن محمد بن عقيل، أخرج لها الجماعة. انظر: طبقات ابن سعد (8/ 447) والإصابة في تمييز الصحابة (8/ 132 - 133) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص 491) .

(1) سقطت من (ت) .

(2) أما الخبر عن عثمان: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (18460 - 4/ 119) عن ابن عمر عن عثمان أنه قال:"عدة المختلعة حيضة".

وأما الخبر عن الربيع بنت معوذ: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (18456 - 4/ 120) عن سليمان بن يسار"أن الربيع اختلعت فأمرت بحيضة". وأخرج أيضا برقم (18462 - 4/ 119) عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها، فأتى عمها عثمان فقال:"تعتد بحيضة، وكان ابن عمر يقول:"تعتد ثلاث حيض حتى قال: هذا عثمان، فكان يفتي به ويقول: خيرنا وأعلمنا"."

وأما الخبر عن ابن عباس: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (18464 - 4/ 120) عنه قال:"عدتها حيضة".

(3) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (18451 - 4/ 123) من طريق ابن الحنفية عن علي قال:"عدة المختلعة عدة المطلقة".

(4) تقدم تخريج هذا الأثر ضمن أثر الربيع بنت معوذ قريبا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت