خلاف السنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1) . (2) ، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، وكذبوا بل هذا حقًّا يقال بالرأي، لأنهما عملان متغايران، فَلَوْلَا السنن الواردة عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (3) بأن طوافا واحدا يجزئ، وأن العمرة دخلت في الحج (4) لمَا أجزأ إلا طوافان وسعيان.
وروى عن طائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - (5) : إذا أهل هلال ذي الحجة، فأراد المرء أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا من ظفره شيئا،
= قال: وروي عن الأعمش هذا الحديث عن إبراهيم، ومالك عن الحارث عن عبد الرحمن بن أُذَيْنَة، قال: سألت عليا فذكره وهذا أيضا إسناد جيد"."
(1) سقطت من (ت) .
(2) أخرج ذلك البخاري في الحج، باب طواف القارن برقم (1636) ومسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع (8/ 134) ؛ وأبو داود في المناسك، باب في إفراد الحج برقم (1781) ، والبيهقي في الكبرى في الحج، باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد برقم (9415 - 5/ 171) والمعرفة (4/ 96) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(3) سقطت من (ت) .
(4) أخرج ذلك مسلم في الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج (8/ 227) والترمذي في الحج، باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ رقم (936) ، من حديث ابن عباس؛ وأخرجه ابنُ ماجه في المناسك، باب في حجة الحاج برقم (3074) ، والدارمي في المناسك، باب في سنة الحاج برقم (1793) من حديث جابر، وأخرجه الدارقطني في سننه (2/ 283) من حديث سراقة بن مالك، وسياق مسلم عن ابن عباس قال:"قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي، فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة".
(5) سقطت من (ت) .