تعالى (1) التوفيق، لِيَعْلَمَ مَنْ قرأ كتابنا أنهم أتركُ الناس لما يحتجون به، ويقطعون بتصحيح القول به، ويمنعون من خلافه، ويلوح لكل ذي نظر أنهم ليسوا على شيء، وأنهم إنما يطلقون أقوالهم عصبيةً لنصر أبي حنيفة في المسألة الحاضرة فقط، ثم يبطلون ذلك في أخرى، وبالله أقسم قَسَمًا بَرًّا أنهم ليعلمون هذا من أنفسهم، وَيَأْتُونَهُ عن بصيرةٍ، ونعوذ بالله من هذا فما أوجبه إلا خذلانُ الله تعالى.
وروي عن علي: الغال يُحرق رحله، وعن أبي بكر وعمر أيضا، فخالفوهم، ولم يقولوا مثل هذا لا يقال بالرأي.
وروي عن عمر وعبد الرحمن بن عوف: لا ينكح العبد إلا أمرأتين (2) ، فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (3) .
(1) سقطت من (ت) .
(2) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (16036 - 3/ 451) من طريق ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: قال عمر:"من يعلم ما يحل للمملوك من النساء؟ قال رجل: أنا، قال: كم؟ قال امرأتين! فسكت". ونحوه في مصنف عبد الرزاق برقم (13135 - 7/ 274) .
وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (13135 - 7/ 274) من طريق ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال:"ينكح العبد اثنتين". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه المصنف في المحلى (9/ 444) .
وأما الخبر عن عبد الرحمن بن عوف فأشار إليه البيهقي في معرفة السنن (5/ 282) والشوكاني في نيل الأوطار (6/ 150) .
(3) مذهب الحنفية في نكاح العبد للاثنتين في: مختصر الطحاوي (ص 176) والهداية (2/ 233) ، والبحر الزخار (4/ 132) وقال الشوكاني في نيل الأوطار (6/ 150) بعد =