فخالفوهما ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
وروي عن علي وأبي قتادة (1) . - رضي الله عنهما - (2) :"من أحرم في قميص فإنَّه يشقه ولا ينزعه". فخالفوهما، ولم يقولوا مثل هذا لا يقال بالرأي.
[وروينا] (3) عن ابن مسعود فيمن جاء بآباق في كل رأس أربعون درهما (4) ، فَقَلَّدوهُ، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (5) .
وروينا من طريق أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون (6) عن الحجاج
= ومن طريقه البيهقي في الكبرى في الصيام، باب من رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق برقم (8465 - 4/ 491) .
(1) أبو قتادة الحارث بن ربعي السلمي المدني الصحابي روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن معاذ وعمر، كان فارسا شجاعا، توفي سنة 54 هـ. أخرج له الستة. انظر طبقات ابن سعد (6/ 15) والثقات (3/ 73) والإصابة (1/ 278) .
(2) سَقَط لفظ التَّرضي من (ت) .
(3) ما بين مَعكُوفَين ساقطٌ من (ت) ؛ ومن هنا اتَّفَق سِيَاقُ (ت) مع (شـ) .
(4) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (14911 - 8/ 208) عن الوري عن أبي رباح عن أبي عمرو الشيباني قال:"أتيت ابن مسعود بآباق أصبتهم بالعين، فقال: الأجر والغنيمة، قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهما". وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (21933 - 4/ 446) .
(5) الاستدلال بأثر مسعود وارد في بدائع الصنائع (6/ 205) .
(6) يزيد بن هارون السلمي أبو خالد السلمي الواسطي أحد الأعلام الحفاظ المشاهير، روى عن سليمان التيمي وحميد الطويل، وخلق، وعنه بقية وأعلامٌ، كان حافظا متقنا، قال العجلي:"ثقة ثبت، وهو إمام لا يسأل عن مثله". أخرج له الجماعة. توفي سنة 206 هـ. انظر: طبقات ابن سعد (7/ 62) وتذكرة الحفاظ (1/ 317) وطبقات الحفاظ (ص 132) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص 435) .