فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 1216

عموم لكل أحد، وقال عليه السلام:"ولا يرث المسلم الكافر"، فقالوا: أراد غير المرتد (1) .

وقال تعالى (2) : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} (3) ، فقالوا: هذا عموم للذكر والأنثى، وولد الولد الذكر؛ وهو خصوص للولد الحر المسلم التام الحرية.

وقال تعالى (4) : {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ... } (5) ، قالوا (6) : إنما أراد ولدا ذكرا لا أنثى.

وقال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (7) ، قالوا: عموم في الحلال والحرام.

وقال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (8) ، قالوا:

= والترمذي في الفرائض، باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر برقم (2189) ، وابن ماجه في الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك برقم (2729) ، والدارقطني في سنته كتاب الفرائض (3/ 69) ولفظ البخاري: عن أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".

(1) انظر: مختصر الطحاوي (ص 142) .

(2) في (ش) : وقال عزَّ وجلَّ.

(3) سورة النساء، الآية 12.

(4) في (ش) : وقال عزَّ وجلَّ.

(5) سورة النساء، الآية 176.

(6) في (ش) و (ت) : قال: ولعل الصواب ما أثبته.

(7) سورة النساء، الآية 22.

(8) سورة المائدة، الآية 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت