فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 1216

واحتجوا بصحيفة عمرو بن حزم:"ما زاد على مائتي درهم، فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين" (1) .

وخالفوها في نصِّ ما فيها مِنْ أنَّ الزكاة في الذهب إنما هي بالقيمة حتى تبلغ أربعين دينارًا (2) .

واحتجوا بحديث الزهري عن صحيفة عبد آل عمر فيما زاد على مائتي درهم أيضًا (3) ، وخالفوا نَصَّهَا في أن ما زاد على عشرين ومائة

(1) مضى تخريجه (ص 318) .

(2) يعتبر في الذهب والفضة عند الحنفية أن يكون المؤدى قدر الواجب وزنا ولا تعتبر فيه القيمة، وكذا في حق الوجوب يعتبر أن يبلغ وزنها نصابا، ولا تعتبر فيه القيمة.

وانظر: حلية العلماء (ج 3/ ص 91) وتبيين الحقائق (ج 1 / ص 278) والمحلى (ج 6/ ص 66) والفتاوى الهندية (ج 1 / ص 178) .

(3) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم 1568، والترمذي في الزكاة، باب زكاة الإبل والغنم برقم 617، وابن ماجه في الزكاة باب صدقة الإبل برقم 1798، والحاكم في المستدرك برقم 1444، والدارقطني في الزكاة (ج 2/ ص 113) ، كلهم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض .... الحديث". قال الزيلعي في نصب الراية (ج 2/ ص 339) :"وسفيان بن حسين روى له مسلم في مقدمة كتابه، وتكلم الحُفَّاظ في روايته عن الزهري قال أحمد بن حنبل:"ليس بذاك في حديثه عن الزهري". وقال ابن معين:"هو ثقة، ولكنه ضعيف في الزهري". وقال النسائي:"ليس به بأس إلا في الزهري". وقال ابن عدي: وقد وافق سفيان بن حسين على رفعه سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير، حدثناه ابن صاعد عن يعقوب الدورقي عن عبد الرحمن بنٍ مهدي عن سليمان بن كثير بذلك، وقد رَوَاهُ جماعةٌ عن الزهري عن سالم عن أبيه فوَقَّفُوهُ، وسُفيان بن حسين وسليمان بن كثير بذلك، وقد رَوَاهُ جماعةٌ عن الزهري عن سالم عن أبيه فوَقَّفُوهُ، وسُفيان بن حسين ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت