من نومه، فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثًا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (1) ، و"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ فيه" (2) ."
وليس في شيء من هذه الآثارأن الماء ينجس بشيء مما حله (3) ، ثم خالفوها كلها فيما أمر به عليه السلام فيها جهارًا، فقالوا: لا معنى لغسل الإناء من وُلُوغ الكلب فيه سبعًا، ولا بالتراب، وهذا لا معنى له (4) : وليس على القائم من نومه أن يغسل يده ثلاثًا قبل إدخَالها في وضوئه، بل إنْ أدخلها في الوضوء كما هي، فلا حرج في ذلك، ولا يضر ذلك ماء وضوئه شيئًا، فإن تيقن في يده نجاسةً فَغَسْلَةٌ واحدة تكفيه، ولا معنى لغسلها ثلاث مرات، ومن بال في ماء دائم إذا
(1) أخرجه البخاري في الوضوء باب الإستجمار وترا برقم 162، ومسلم في الطهارة باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا (ج 1/ ص 178) وأبو داود في الطهارة باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها برقم 103، والترمذي في الطهارة باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها برقم 24 وابن ماجه في الطهارة باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يَدَهُ في الإناء قبل أن يغسلها برقم 393 من حديث أبي هريرة.
(2) سبق تخريجه (ص 358) .
(3) انظر تفاصيل مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (ج 1/ ص 56 - 58) وتبيين الحقائق (ج 1/ ص 21 - 23) والمحلى (ج 1/ ص 143 - 144) .
(4) ولذلك قال الحنفية إن الإناء يطهر بغسله ثلاثا، واحتجوا بأدلة سيذكر المؤلف بعضها فيما يأتي. وانظر: شرح معاني الآثار (ج 1/ ص 23) وتبيين الحقائق (ج 1/ ص 32) والمحلى (ج 1/ ص 114) وفتح الباري (ج 1/ ص 277) وبدائع الصنائع (ج 1/ ص 87) والهداية (ج 1/ ص 24 و 39) .