فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 1216

لا نجاسة على شيء من أعضائه ينغمس في البئر، ولا ينوي بذلك غُسل الجنابة أنه قد طهر من الجنابة، ولم يصر بذلك ماء البئر مستعملًا.

وقال أبو يوسف (1) : لا يطْهُرُ بذلك، ولا يصير الماء مستعملًا (2) .

وهم لا يختلفون في أنَّ مَنْ مس الماءُ جسده كلَّه لا ينوي بذلك طُهْرًا أنه قد طهر وأجزأه (3) .

فترك أبو يوسف ههنا هذا الأصل تناقضًا منه، ولا يختلفون في أن الماء المتطهر به مستعمل لا يحل الوضوء به ولا الغسل.

(1) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف القاضي، سمع أبا إسحاق الشيباني وسليمان التيمي ويحي الأنصاري وتلك الطبقة، وجالس ابن أبي ليلى وأبا حنيفة، وغلب عليه ولزمه، وكان فقيها عالما حافظا، تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء. من تآليفه:"الأمالي". توفي سنة 182 هـ.

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (ج 14/ ص 242 - 243) والانتقاء لابن عبد البر (ص 172) ووفيات الأعيان (ج 6/ ص 378 - 390) وتاج التراجم (ص 315 - 316) .

(2) تعرف هذه المسألة التي ذكرها المؤلف هُنا بمسألة البئر، والحنفيون يقولون فيها:"ومسألة البئر جحط". يشيرون بالجيم إلى ما قال أبو حنيفة أن الرجل والماء نجسان، وبالحاء إلى ما قال أبو يوسف أنهما بحالهما، وبالطاء إلى ما قال محمد بن الحسن من طهارتهما.

وانظر توجيه كل قول ورواية في: تبيين الحقائق (ج 1/ ص 25) ورد المحتار لابن عابدين (ج 1/ ص 134) .

وشفع المؤلف في المحلى (ج 1/ ص 185) على أقوال أبي حنيفة وصاحبيه في هذه المسألة أشد تشنيع وقال:"وهذه أقوال هي إلى الهوس أقرب منها الى ما يعقل"وهذا من إسرافه رحمه الله.

(3) انظر: تبيين الحقائق (ج 1/ ص 23) والمحلى (ج 1/ ص 73 - 74) حيث عد الحنفية النية سنة، في الغسل والوضوء،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت