فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 1216

معمر (1) عن ابن أبي نجيح (2) عن مجاهد:"أن رسول الله قضى في الصلب إذا كسر، فذهب ماؤه الدية كاملة، فإن ذهب الماء، فنصف الدية" (3) .

وروي مِثْلُهُ عن أبي بكر وعمر (4) ، فخالفوه وقالوا: هذا مرسل.

وخالفوا المرسل المشهور في أنه"لا يحل بيع الطعام حتى يقبض، ولا بأس بالتوْلية والإقالة، والشركة فيه قبل القبض" (5) ، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.

(1) هو معمر بن راشد أبو عروة الأزدي مولاهم البصري، روى عن قتادة والزهري وزياد بن علاقة، وطائفة، وعنه يحيى بن أبي كثير وعبد الرزاق، وكان من أثبت الناس في الزهري، وهو أول من صنف باليمن. توفي سنة 153 هـ. أخرج له الستة. انظر: طبقات خليفة (ص 288) والجرح والتعديل (ج 8/ ص 255) وسير أعلام النبلاء (ج 7/ ص 5) .

(2) هو عبد الله بن أبي نجيح الثقفي مولاهم أبو يسار المكي روى عن طاوس ومجاهد، وعنه عمرو ابن شعيب وأبو إسحاق الفزاري وشعبة، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي. وقد رمي بالقدر، وربما دلس. توفي سنة 131 هـ. أخرج له الستة. انظر تهذيب التهذيب (ج 3/ ص 284) وتقريب التهذيب (ص 326) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص 217) .

(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 17596 (ج 9/ ص 364) بهذا السند وفيه:"قال مجاهد: قضى بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". والمؤلف في المحلى (ج 10/ ص 451) بواسطة عبد الرزاق.

(4) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم 17597 (ج 9/ ص 364) عن معمر عن رجل عن عكرمة عن أبي بكر أو عن عمر قال:"إذا لم يولد له، فالدية، وإن ولد له فنصف الدية". وأخرجه ابن حزم في الإيصال. كما أفاد ابنه في تكملة المحلى (ج 10/ ص 451) من طريق حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا الدبري حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر كلاهما عن رجل عن عكرمة وذكره.

(5) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص 178) عن ربيعة بن عبد الرحمن قال: قال سعيد بن المسيب في حديث يرفعه كأنه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفى. ...".

ونحوه أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 14257 (ج 8/ ص 49) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت