فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 1216

سفيان (1) أرسله، وقد أسنده شعبة (2) .

واحتجوا بمرسل في تجديد النكاح الفاسد (3) ، وردوا مرسلًا من أحسن المراسيل:"آمِرُوا النساء في بناتهن" (4) فعابوه بالإرسال.

= النكاح عند الحنفية: شرح معاني الآثار (ج 3/ ص 9) وبدائع الصنائع (ج 2/ ص 239) وتبيين الحقائق (ج 2/ ص 117) والمحلى (ج 9/ ص 453) ونصب الراية (ج 3/ ص 183) .

(1) هو الحافظ الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي روى عن حماد ابن أبي سليمان، وزيد بن أسلم وخلائق، وعنه الأعمش، وشعبة ومالك وأمم سواهم كان إماما كبير القدر في هذا الشأن، حافظا متقنا وحديثه في الكتب الستة. توفي سنة 161 هـ. انظر: طبقات ابن سعد (ج 6/ ص 371 - 374) والجرح والتعديل (ج 1 / ص 115 - 126) وتاريخ بغداد (ج 9/ ص 151) وتذكرة الحفاظ (ج 1 / ص 203 - 206) .

(2) هو أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الورد أبو بسطام الأزدي العتكي. ولد سنة 82 هـ. رأى الحسن، روى عن خلائق منهم: ثابت البناني وحماد بن أبي سليمان والأعمش، وعنه أيوب والثوري وابن المبارك وغيرهم، أجمعوا على جلالته وتقدمه في هذا الشأن وغنائه في الحديث مع الزهد والجُود والكرم. توفي سنة 160 هـ. أخرج له الستة. وانظر: التاريخ الكبير للبخاري (ج 4/ ص 244) ، والجرح والتعديل (ج 4/ ص 36) وتاريخ بغداد (ج 9/ ص 255) ، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص 166) .

(3) النكاح الفاسد عند الحنفية هو ما قبل الدخول، فلا يحصل منعقدا قبله. انظر: بدائع الصنائع (ج 2/ ص 335) ، والجمهور على أن من عقد على محرم وهو عالم بالتحريم وجب عليه الحد للإجماع على تحريم العقد، فلا توجد شبهة تدرأ الحد، وقال أبو حنيفة: العقد شبهة. وانظر: الهداية (ج 2/ ص 208) وفتح الباري (ج 9/ ص 494) ، وتأملت كلام ابن حزم في المحلى (ج 9/ ص 491) في النكاح الفاسد على أن أظفر بما ذكره هُنَا فلم أظفر بطائل.

(4) أخرجه أبو داود في النكاح باب في الاستثمار برقم 2095 قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية حدثني الثقة عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"آمرو النساء في بناتهن". وأورده الحافظ في الفتح (ج 3/ ص 193) ساكتا عن بيان ما فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت