واحتجوا بمرسل في البناء في الحدث في الصلاة (1) ، وردوا مرسلًا مثله في ماء وَلَغَتْ فيه الكلابُ والسِّباع:"لها ما أخذت في بُطُونها، ولنا ما بقي: شراب، وطهور" (2) .
= والحاكم في الزكاة برقم 1447 وقال:"إسناده صحيح وهو من قواعد الإسلام". والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة، باب كيف نرض الصدقة (ج 4/ ص 89) كلهم من حديث سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن الرسول -صلى الله عليه وسلم-"كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن ...".
وقال البيهقي:"وقد أثنى جماعة من الحفاظ على سليمان بن داود الخولاني منهم أحمد ابن حنبل، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، وعثمان بن سعيد الدارمي وابن عدي الحافظ". وانظر: نصب الراية (ج 2/ ص 342) .
(1) يشير المصنف إلى حديث:"من قاء أو رعف في صلاته، انصرف وتوضأ، وبنى على صلاته، ما لم يتكلم". أخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب ما جاء في البناء في الصلاة برقم 1221 و 1222، والدارقطني في الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن ... حديث رقم 1 (ج 1 / ص 153) ، والبيهقي في الصلاة، باب من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته برقم 3382 (ج 2/ ص 262) وقال: من طريق إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن أبيه، وعن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها.
قال البيهقي:"قال ابن جريج: فإن تكلم استأنف، ورواه جماعة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا". وقال النووي:"... والمحفوظ أنه مرسل". وانظر: المجموع (ج 4/ ص 74) والمحلى (ج 1 / ص 256) ، والتلخيص الحبير (ج 1 / ص 274) ، ونصب الراية (ج 1 / ص 136) . واحتجاج الحنفية بهذا المرسل في: المبسوط (ج 1 / ص 169) وحلية العلماء (ج 2/ ص 131) ، والمغني لابن قدامة (ج 1 / ص 136) وبدائع الصنائع (ج 1 / ص 220) ، والمحلى (ج 1 / ص 257) واشتد نكير المؤلف فيه على الحنفية للأخذ به.
(2) أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب الحيض برقم 519 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة قال:"سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحياض التي بين مكة ="