واحتجوا في منع القاتل من الميراث، بخبر عمرو بن شعيب (1) عن أبيه عن جده ثم رَدُّوا خبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (2) عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"قاتل الخطأ، يرث من المال، ولا يرث من الدية" (3) .
= والمغني (ج 2/ ص 394) والمجموع (ج 2/ ص 263) وتبيين الحقائق (ج 1/ ص 248) .
(1) أخرجه النسائي في الكبرى في الفرائض، باب توريث القاتل برقم 6367 و 6368، والدارقطني في الفرائض (ج 4/ ص 96) ، والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي برقم 16775 وفي معرفة السنن (ج 5/ ص 43) .
وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو إبراهيم، رَوَى عن زينب ربيبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وثقه ابن معين وابن راهويه وصالح جزرة، وقال أحمد:"أهل الحديث إذا شاؤوا احتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإذا شاؤوا تركوه". توفي سنة 118 هـ - وانظر: التاريخ الكبير للبخاري (ج 6/ ص 342) ، وميزان الاعتدال (ج 4/ ص 183) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص 290) .
(2) قوله:"عن أبيه". هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. صدوق ثبت سماعه من جده عبد الله، وعن معاوية، وعن والده محمد بن عبد الله، إن كان محفوظًا: أخرج له البخاري في كتاب الأدب المفرد، وأصحاب الكتب الأربعة. وانظر: ميزان الاعتدال (ج 4/ ص 185) وتقريب التهذيب (ع 267) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص 167) .
وقوله:"عن جده"هو عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد الصحابي، على ما رجحه أكثر أهل العلم، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة (ج 4/ ص 92) وتهذيب التهذيب (ج 8/ ص 51) وتدريب الراوي (ج 2/ ص 259) .
(3) أخرجه ابن حبان (موارد الظمآن) برقم 1699، والدارقطني في الفرائض (ج 4/ ص 72) والبيهقي في معرفة السنن (ج 5/ ص 44) من طريق محمد بن سعيد عن عمرو ابن شعيب أخبرني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام يوم فتح مكة فقال:"لا يتوارث أهل ملتين: المرأة ترث من دية زوجها، وماله، ="