فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 1216

واحتجوا في منع القاتل من الميراث، بخبر عمرو بن شعيب (1) عن أبيه عن جده ثم رَدُّوا خبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (2) عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"قاتل الخطأ، يرث من المال، ولا يرث من الدية" (3) .

= والمغني (ج 2/ ص 394) والمجموع (ج 2/ ص 263) وتبيين الحقائق (ج 1/ ص 248) .

(1) أخرجه النسائي في الكبرى في الفرائض، باب توريث القاتل برقم 6367 و 6368، والدارقطني في الفرائض (ج 4/ ص 96) ، والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي برقم 16775 وفي معرفة السنن (ج 5/ ص 43) .

وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو إبراهيم، رَوَى عن زينب ربيبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وثقه ابن معين وابن راهويه وصالح جزرة، وقال أحمد:"أهل الحديث إذا شاؤوا احتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإذا شاؤوا تركوه". توفي سنة 118 هـ - وانظر: التاريخ الكبير للبخاري (ج 6/ ص 342) ، وميزان الاعتدال (ج 4/ ص 183) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص 290) .

(2) قوله:"عن أبيه". هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. صدوق ثبت سماعه من جده عبد الله، وعن معاوية، وعن والده محمد بن عبد الله، إن كان محفوظًا: أخرج له البخاري في كتاب الأدب المفرد، وأصحاب الكتب الأربعة. وانظر: ميزان الاعتدال (ج 4/ ص 185) وتقريب التهذيب (ع 267) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص 167) .

وقوله:"عن جده"هو عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد الصحابي، على ما رجحه أكثر أهل العلم، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة (ج 4/ ص 92) وتهذيب التهذيب (ج 8/ ص 51) وتدريب الراوي (ج 2/ ص 259) .

(3) أخرجه ابن حبان (موارد الظمآن) برقم 1699، والدارقطني في الفرائض (ج 4/ ص 72) والبيهقي في معرفة السنن (ج 5/ ص 44) من طريق محمد بن سعيد عن عمرو ابن شعيب أخبرني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام يوم فتح مكة فقال:"لا يتوارث أهل ملتين: المرأة ترث من دية زوجها، وماله، ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت