الخاص صار لفظيا، وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به، والعمل عليه، واختلاف طريقة العمل، لا يستلزم الاختلاف المعنوي لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا. . ." (1) ."
ولقد شجر الخلافُ بين العلماء في الاعتداد بمخالفة أهل الظاهر، وانقسموا في ذلك إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: اعتبار مخالفة أهل الظاهر، قال التاج السبكي:"وهو ما ذكره الأستاذ أبو منصور البغدادي أنَّه الصحيح من مذهبنا، وقال ابن الصلاح أنه استقر عليه الأمر آخرا" (2) .
القسم الثاني: عدم اعتبار مخالفة أهل الظاهر، قال التاج السبكي: وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ونقله عن الجمهور حيث قال: قال الجمهور: إنهم - يعني نفاة القياس - لا يبلغون رتبة الاجتهاد، ولا يجوز تقليدهم القضاء. . . وهذا هو اختيار إمام الحرمين، وعزاه إلى أهل التحقيق، فقال: والمحققون من علماء الشافعية لا يقيمون لأهل الظاهر وزنا. . . قال - وبحق قال حبر الأصول القاضي أبو بكر: إني لا أعدهم من علماء الأمة: ولا أبالي بخلافهم ولا وفاقهم. . . (3) .
القسم الثالث: أن خلافهم معتبر إلا فيما خالف القياس الجلي، وهذا الذي اختاره التاج السبكي فقال: . . . فالذي أراه الاعتبار بخلاف داود ووفاقه، نعم للظاهرية مسائل لا يعتد بخلافه فيها، لا
(1) إرشاد الفحول (ص 204) .
(2) طبقات الشافعية الكبرى (ج 2/ ص 45) .
(3) طبقات الشافعية الكبرى (ج 2/ ص 4) .