فهرس الكتاب

الصفحة 1190 من 1216

يقيسوا ظهار المرأة من زوجها، على ظهاره منها.

وقاسوا حد العبد بزعمهم على حد الأمة، فسووا بينهما (1) ، ثم لم يقيسوا ما يؤخذ من قاتلها، على ما يؤخذ من قاتل العبد، وقيمتها أكثر من خمسمائة دينار.

وقاسوا انفساخ النكاح بعد صحته في إيجاب العدة فيه، ونصف الصداق على الطلاق (2) ، ثم لم يقيسوه على الطلاق في إيجاب المتعة فيه! !

وقالوا: إن أبى الزوج اللعان، أو البغي وأبت المرأة، حبس الآبي ولم يحد (3) ، وكذلك من ادعي عليه قتل، فإن ادُّعِيَ عليه قطع يد عمرو، أو قطع يدين ورجلين كذلك، أو فَقْءُ عينين كذلك، فنكل قضي عليه بكل ذلك، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض.

وقالوا: إن أسلم الكافر وامرأته مجوسية، أو أسلمت المرأة، أو زوجها لم يفرق بينهما حتى يعرض الإسلام على الذي لم يسلم منهما، ولو بعد سنين (4) ، ثم قالوا: فلو ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة للوقت، ولم يقيسوا أحدهما على الآخر، ولا فرق بين شيء من ذلك! !

(1) انظر تفصيل ذلك في: المختصر (ص 262) والهداية (ج 2/ ص 384) وبدائع الصنائع (ج 7/ ص 57) .

(2) انظر: بدائع الصنائع (ج 2/ ص 297 وما بعدها) .

(3) هذا القول في تحفة الفقهاء (ج 1 / ص 223) .

(4) هذا القول في: تحفة الفقهاء (ج 1 / ص 130) والهداية (ج 1 / ص 239 - 241) وتبيين الحقائق (ج 2/ ص 174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت