فهرس الكتاب

الصفحة 1037 من 1216

على أقل من ثلاثة أيام إلا بإذن خصمه ويقبل توكيل من كان على ثلاثة أيام فصاعدا وإن كره خصمه، ولا يعرف هذا عن أحد من فقهاء الإسلام، ولا حكامهم قبلهم (1) .

وقالوا: من بلغ مبذرا لماله، لم يدفع إليه ماله إلا أن بيعه وشِراءَهُ وهبته وصدقتُه وعتقه ومكاتبته، ونكاحه، وإقراره جائز نافذ كل ذلك، حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، فإذا بلغها دُفع إليه ماله على كل حال (2) ، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، بل لو قطع قاطع على أنه إجماع متيقن لما بعد عن الصدق.

وقالوا في تحديد الأرض، التي لا يجوز فيها فعل المريض في مرض موته إلا في ثلاثة، وتقسيمها من الأمراض التي يجوز فيها فعله في جميع ماله بأقوالٍ، لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (3) .

وقالوا: في بيع الأشياء الغالية في خيار الرؤية وتقسيمها، وحكم الأعمى فيها بأقوالٍ، لا تعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، وهي إذا تتبعت كانت مسائل كثيرة جدا.

وقالوا: يجوز النقد في بيع الخيار بتطوع، ولا يجوز بشرط فإن تَشَارَطَاهُ، فسد البيع فإن مات الذي له الخيار في مدة الخيار، فقد لزمه البيع، وإن تلف الشيء في مدة الخيار، فقد لزمه البيع أيضا إِنْ كان

(1) انظر: اللباب في شرح الكتاب (ج 2/ ص 139) والهداية (ج 3/ ص 153 - 155) .

(2) انظر الباب في شرح الكتاب (ج 2/ ص 68) والهداية (ج 3/ ص 316) .

(3) انظر هذه الأقوال: في المختصر (ص 83 - 84) وتحفة الفقهاء (ج 1 / ص 82 - 91) والهداية (ج 3/ ص 36 - 39) واللباب في شرح الكتاب (ج 1 / ص 240 - 243) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت