فهرس الكتاب

الصفحة 1021 من 1216

وقالوا: في محرم قص أظفاره بأقوال لا تعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، أما أبو حنيفة وأبو يوسف فَقَالَا: (إن قص ستة عشر ظفرا من كل يد أربع أربع، ومن كل رجل كذلك، فليس عليه إلا صدقة ما تيسر، وإن قص خُمُسَ أظفار من يد واحدة، أو من رجل واحدة، فعليه دم ولا بد) .

وقال محمد بن الحسن: إن قص من يد واحدة خُمُسَ أظفار، أو من يدين، أو من رجل واحدة كذلك، أو من رجلين أو من يد، ورجل فعليه دم، فإن قص أربعة أظفار من يد، أو من يدين أو من رجل، أو من رجلين، أو من يَدٍ ورجل، فعليه صدقة ما تيسر، وقال زفر: (إن قص ثلاثة أظفار من يد، أو من يدين، أو من رجلين، أو من يد ورجل، فعليه دم، فإن قص ظفرين من يد أو يدين أو من رجل، أو من رجلين، أو من يد ورجل، فليس عليه إلا صدقة ما تيسر) (1) .

قال [أبو محمد] (2) رحمه الله تعالى (3) : (فنسأل أبا حنيفة وأبا يوسف عمن قص ستة عشر ظفرا من كل يد ورجل أربعة وتسعة أعشار

= (ج 1/ ص 175) واللباب في شرح الكتاب (ج 1/ 204) .

(1) انظر هذه الأقوال في: مختصر الطحاوي (ص 69) والمبسوط (ج 4/ ص 77 - 78) والهداية (ج 1/ ص 176) وتبيين الحقائق (ج 2/ ص 55) واللباب في شرح الكتاب (ج 1/ ص 204 - 205) .

(2) سقطت من (ت) .

(3) سقطت من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت