جواز الأكل والشرب، وَإِن طلع الفجر, ما لم يوقن بطلوعه (1) ، وهو قول الجمهور إلا رواية جاهلة عن أبي سعيد الخدري (2) ، ولا متعلق لهم بما روي في ذلك عن عمر ومعاوية، لأنهما إنما أمرا بالقضاء فيمن أفطر، وهو يظن أن الشمس قد غربت، ثم (3) طلعت له (4) .
(1) قول أبي بكر: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 7365 (ج 4/ ص 172) عن أنس عن أبي بكر الصديق قال: إذا نظر رجلان الى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لهما).
وأما أثر عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 9066 (ج 2/ 289) عن الحسن قال: قال عمر: إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا)
وقول علي بن أبي طالب ذكره المؤلف في المحلى (ج 6/ ص 233)
وقول سعد بن أبي وقاص ذكره المؤلف في المحلى (ج 6/ ص 233)
وأثر ابن مسعود ذكره المؤلف في المحلى (ج 6/ ص 233)
وقول أبي هريرة أخرجه المؤلف في المحلى (ج 6/ ص 233) من طريق حماد بن سلمة حدثنا حميد عن أبي رافع أو غيره عن أبي هريرة أنه سمع النداء والإناء على يده فقال: أحرزتها ورب الكعبة)
وأثر ابن عباس: أخرجه عبد الرازق برقم 7368 (ج 4/ ص 172) وابن أبي شيبة برقم 9057 (ج 2/ ص 288) وسياق عبد الرازق: عن مسلم بن صبيح قال: قال رجل لابن عباس: أرأيت اذا شككت في الفجر وأنا أريد الصيام؟ قال كل ما شككت حتى لا تشك)
وأثر ابن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 9060 (ج 2/ ص 288) ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج 6/ ص 233) عن مكحول قال: رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم فقال للرجلين: أطلع الفجر فقال أحدهما: لا وقال الآخر: نعم قال فشرب)
(2) أشار المؤلف إلى هذه الرواية بقوله: ( رواية ضعيفة من طريق مكحول عن أبي سعيد الخدري ولم يدركه .. ) وانظر المحلى (ج 6/ ص 234) .
(3) فى (ت) :"في"والصواب ما في (ش) .
(4) أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة برقم 9045 (ج 2/ ص 287) عن علي بن حنظلة عن أبيه قال شهدت عمر بن الخطاب في رمضان وقرب اليه شرابٌ فشرب بعض القوم وهم =