فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 602

تفاصيلهما، والرواة كثيرًا ما يحذفون بعض الصور الواقعة، على أنه روى البزار في مسنده، أنها أقرت أربع مرات، وهو يردها، ثم قال: اذهبي حتى تلدي، الحديث.

غير أن فيه مجهولًا، تنجبر جهالته بما يشهد له من حديث أبي داود والنسائي، وأما كون رد ماعز أربعًا لاستربته في العقل، فإن سلم، لا يتوقف علم ذلك على الأربع، ومما يدل على ذلك، ترتيبه عليه السلام الحكم عليها، وهو مشعر بعليتها، وكذا الصحابة، فمن ذلك قوله في الحديث: هذا، لأنك قد قلتها أربعًا، فمبين، وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي، والإمام أحمد، عن يزيد بن نعيم ابن هزال عن أبيه قال، كان ماعز بن مالك في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال: أيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وزاد فيه أحمد، قال هشام: فحدثني يزيد بن نعيم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين رآه: والله يا هزال، لو كنت سترته بثوبك لكان خيرًا لك مما صنعت به، ومن ذلك، في لفظ لأبي داود، عن ابن عباس: إنك شهدت على نفسك أربع مرات، وفي لفظ لابن أبي شيبة: أليس إنك قلتها أربع مرات؟

-اختصار الراوي

وتقدم من مسند أحمد، عن أبي بكر أنه قال بحضرته عليه الصلاة والسلام، إن اعترفت الرابعة رجمك، وأما كونه روى في الصحيح، رده مرتين أو ثلاثًا، فمن اختصار الراوي، ولا شك أنه أقر أربعًا، وأما قوله في الحديث العسيف، فإن اعترفت فارجمها، فمعناه الاعتراف في الزنا بناء على أنه كان معلومًا بين الصحابة، خصوصًا لمن كان قريبًا من الخاصة.

وأما حديث أبي بريدة في استفسار ماعز أنه رجمه بعد الخامسة، فتأويله أنه عدا حد الإقرار، فإن منها إقرارين في مجلس واحد، كما قدمناه في الجمع، فكانت خمسًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت