الصفحة 5 من 59

وفي الباب عن ابن عمر1، وابن عباس2 رضي الله عنهم.

ووجه الدلالة منه أن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب والوليمة تشمل العرس وغيره3.

2-حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها".

أخرجه البخاري4، ومسلم5، وأبو داود6، والنسائي7.

وفي لفظ متفق عليه"أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها". قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم"."

وفي لفظ لمسلم وأبي داود"إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه".

1 أخرجه أبو الشيخ كما ذكره الحافظ في الفتح (9/244) وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/1148) لكن في إسناده سلام بن سليم قال فيه الحافظ متروك.

التقريب (261) .

2 أخرجه الطبراني في الكبير (12/159 رقم 12754) والأوسط كما في مجمع البحرين (3/328 رقم 1903) كتاب الوليمة، باب في الطعام يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان، والبزار كما في كشف الأستار (2/75 رقم 1240) أبواب الصيد، باب الوليمة.

قال الهيثمي في المجمع (4/53) : وفيه سعيد بن سويد المعولي ولم أجد من ترجمه، وفيه عمران القطان وثقه أحمد وجماعة وضعفه النسائي وغيره. ا?.

3 الفتح (9/245) النيل (6/202) .

4 في صحيحه (5/1984رقم 4878) كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وانظر رقم (4884) .

5 في صحيحه (2/1052 رقم 1429) كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي الدعوة.

6 في السنن (4/123 رقم 3736) كتاب الأطعمة، باب ماجاء في إجابة الدعوة، وانظر رقم (2738) .

7 في الكبرى (4/140 رقم 6608) كتاب الأطعمة، باب إجابة الدعوة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت