ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كانَ عِنْدَهُ طَعامُ اثْنَينِ فَلْيَذْهَبْ بِثالِثٍ، وَإنْ أَرْبَعَةٍ فَخامِسٍ أَوْ سادِسٍ"1 وقدّر ابن مالك المحذوف هنا:"وَإنْ قامَ بِأَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخامِسٍ أَوْ سادِسٍ"2.
1 رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب السمر مع الضيف والأهل، والرواية عنده بالرفع في الكلمات الثلاث، ولم يذكر ابن حجر في الفتح2/90رواية الجر، وأشار إليها العيني في عمدة القاري: 4/258.
2 شواهد التوضيح والتصحيح: 94.