سادسا: أصحاب السدس
السدس فرض سبعة من الورثة هم:
1-الأب: بشرط، وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} 1.
2-الأم: بشرط: وجود الفرع الوارث، للآية السابقة أو جمع من الإخوة، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} 2.
3-الجد بشرطين:
1-عدم الأب.
2-عدم الفرع الوارث، حملا له على الأب.
4-بنت الابن فأكثر: بشرطين:
1-عدم المعصب.
2-عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، إلا صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، لما روي أن ابن مسعود -رضي الله عنها- سئل عن بنت، وبنت ابن، أخت، فقال: لأقضين فيها بقضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ما بقي فللأخت.
5-الأخت لأب فأكثر: بشرطين: إجماعها، قياسا على بنت الابن.
1-أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض.
2-عدم المعصب.
6-الجدة فأكثر: بشرط: عدم الأم، أو جدة أقرب منها.
7-ولد الأم: ذكرًا كان أم أنثى، إجماعا، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} 3.
1 الآية 11 من سورة النساء.
2 الأية 11 من سورة النساء.
3 من الآية 12 من سورة النساء.