ثالثا: أصحاب الثمن
وارث واحد فقط، وهي الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع والوارث، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} 1.
مثل ذلك:
توفي رجل عن زوجة، وابن: فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وللابن الباقي تعصيبا.
رابعًا: أصحاب الثلثين
الثلثان فرض أربعة من الورثة، كلهن إناث، وهن:
1-البنات: بشرطين:
1-أن يكن اثنتين فأكثر.
2-عدم المعصب، لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} 2.
2-بنات الابن: بثلاثة شروط:
1-أن يكن اثنتين فأكثر.
2-عدم المعصب.
3-عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن ويقصد به البنت الصلبية للمتوفى.
3-الأخوات الشقائق: بأربعة شروط:
1-أن يكن اثنتين فأكثر.
2-عدم الفرع الوارث وابن نزل.
3-عدم الأصل الوارث من الذكور.
4-عدم المعصب.
1-من الآية 12 من سورة النساء.
2-من الآية 11 من سورة النساء.