فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 373

ثالثا: أصحاب الثمن

وارث واحد فقط، وهي الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع والوارث، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} 1.

مثل ذلك:

توفي رجل عن زوجة، وابن: فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وللابن الباقي تعصيبا.

رابعًا: أصحاب الثلثين

الثلثان فرض أربعة من الورثة، كلهن إناث، وهن:

1-البنات: بشرطين:

1-أن يكن اثنتين فأكثر.

2-عدم المعصب، لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} 2.

2-بنات الابن: بثلاثة شروط:

1-أن يكن اثنتين فأكثر.

2-عدم المعصب.

3-عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن ويقصد به البنت الصلبية للمتوفى.

3-الأخوات الشقائق: بأربعة شروط:

1-أن يكن اثنتين فأكثر.

2-عدم الفرع الوارث وابن نزل.

3-عدم الأصل الوارث من الذكور.

4-عدم المعصب.

1-من الآية 12 من سورة النساء.

2-من الآية 11 من سورة النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت