فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 373

3-عدم الفرع الوارث الأعلى منها، كولد الصلب ذكرًا كان أثنى، أو ولد ابن أعلى منها كذلك.

4-الأخت الشقيقة: بأربعة شروط:

1-عدم المشاركة وهي أختها.

2-عدم المعصب.

3-عدم الفرع الوارث.

4-عدم الأصل الوارث من الذكور.

5-الأخت لأب: بخمسة شروط:

1-عدم الأشقاء والشقائق.

والأربعة المذكورة في الأخت الشقيقة، لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} 1.

ولا يمكن اجتماع ذوي النصف في مسألة واحدة، إلا الزوج مع الأخت الشقيق، أو مع الأخت لأب.

وإليكن بعض الأمثلة التطبيقية على ذلك:

1-توفيت امرأة عن زوج، وأخت شقيقة فللزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف فرضا لكونها واحدة وليس لها معصب وعدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث المذكر.

2-توفي رجل عن بنت، وأب، فللبنت النصف فرضا لكونها واحدة وليس معها معصب وللأب السدس زائد الباقي تعصيبا لوجود البنت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت