7-يحتسب الطلاق إذا وقع بدعيًّا عند جمهور أهل العلم خلافًا لابن عليه وهشام بن الحكم والشيعة وابن تيمية.
8-أركان الطلاق أربعة: أهلية وقصد ومحل ولفظ.
9-لا بُدَّ أن يكون الموقع للطلاق أهلًا لإيقاعه.
10-طلاق الصبيّ لا يقع عند أكثر العلماء، وطلاق المجنون لا يصح باتفاق الفقهاء.
11-طلاق السكران بحلال يأخذ حكم المجنون، وطلاق السكران بحرام اختلف في وقوعه.
12-طلاق الهزل واقع ولو لم يقصد حلّ العصمة على المشهور عند الجمهور.
13-يقع الطلاق على الزوجة, سواء كانت في العصمة أو في عدة من طلاق رجعي، ولا ينفذ طلاق الرجعية ولا البائن.
14-لفظ الطلاق أربعة أنواع:
أ- الصريح: ويلزمه به الطلاق ولا يفتقر إلى نية.
ب- الكناية الظاهرة: عند بعض العلماء يقع بها الطلاق ولو لم ينو، وقال بعضهم: يرجع إلى ما نواه.
جـ- الكناية المحتملة: لا يلزمه الطلاق إلّا إذا نواه.
د- ما عدا ما تقدَّم: لا يلزمه الطلاق إذا نواه.
15-من قال: أنت طالق ثلاثًا: اختلف أهل العلم, والصحيح أنها تحسب عليه طلقة واحدة؛ لأن الطلقات الثلاث لا تقع إلّا مرة بعد مرة.
من قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق, لزمه الثلاث إلّا أن ينوي التأكيد.
16-يختلف الطلاق باعتبار أثره المترتب عليه إلى ثلاثة أنواع: الرجعي، والبائن بينونة صغرى، والبائن بينونة كبرى.
17-الطلاق إما منجز، وإما مضاف إلى زمن مستقبل، وإما معلق, وإما صيغة اليمين.