قال المصنف (1/80) :
(أو نسيها - أي النجاسة وهو يصلي - ثم علم ... لا تفسد. وهو قول عمر(صوابه ابن عمر ) ) انتهى.
علقه البخاري في"الصحيح": (1/65-ط. العامرة) (كتاب الوضوء/ باب إذا أُلقي على ظهر المصلي قَذَرٌ أو جيفة لم تفسد صلاته) .
ووصله عبد الرزاق في"المصنف": (1/372) (2/359) ومن طريقه ابن حزم في"المحلى": (3/84 - ط. المنيرية) وأخرجه ابن المنذر في"الأوسط": (2/163) من طريق الزهري أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا رأى الإنسان في ثوبه دمًا وهو في الصلاة فانصرف يغسله، أتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم.
قال الزهري:
(وقال سالم: كان ابن عمر ينصرف لقليله وكثيرة) انتهى.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا: (1/372) ومن طريقه ابن المنذر في"الأوسط": (2/154) عن معمر عن الزهري به بنحوه.
وأخرجه عبد الرزاق: (2/339) ومن طريقه ابن المنذر في"الأوسط": (1/184) والشافعي كما في"السنن المأثورة": (335) ومن طريقه البيهقي في"المعرفة": (3/173) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذَرَعَه القيء أو وجد مَذْيًا فإنه ينصرف ويتوضأ، ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم.