قال المصنف (2/327) :
(ومن زنى ببهيمة عُزِّرَ ولا حد عليه. روي عن ابن عباس) انتهى.
أورده في"الإرواء": (8/13) ضمن حديث ابن عباس مرفوعًا:"من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها".
وقد أخرجه أبو داود: (4/610) والترمذي في"السنن": (4/46) والحاكم في"المستدرك": (4/356) والبيهقي في"الكبرى": (8/234) وعبد الرزاق: (7/366) وابن أبي شيبة في"المصنف": (10/5) وأبو جعفر الطبري في"تهذيب الآثار": ("مسند ابن عباس": 1/522، 553) من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه.
وإسناده جيد.