الصفحة 515 من 522

إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان.

وأخرجه الطبري في"التفسير": (18/66-ط. الحلبي الثانية) والبيهقي في"الكبرى": (8/245) من طريق ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه حد جارية له زنت، فقال للذي يجلدها: أسفل رجليها خفف، قال: فقلت: أين قول الله عزّ وجلّ: {وَلاَ ... } [النور: 2] ؟!. قال: أنا أقتلها.

ولم يقل ابن جرير: (خفف) .

وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن جرير: (18/66) من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة به نحوه.

وأخرج ابن أبي شيبة في"المصنف": (5/491) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه يضرب أمته إذا فجرت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت