الصفحة 511 من 522

قال المصنف (2/323) :

(قال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنين) انتهى.

أخرجه البيهقي في"الكبرى": (8/245) وابن أبي شيبة في"المصنف": (5/491) وعلي بن الجعد في"المسند": (31) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن جبير يقول: إذا زنت الأمة لم تجلد الحد مالم تزوج. فسألت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم.

وهذا لفظ البيهقي، ولم يذكر ابن أبي شيبة: قول سعيد بن جبير. وإسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت