الصفحة 496 من 522

إبراهيم عن علي رضي الله عنه قال: جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل. قال: وقال ابن مسعود: يستويان في السن والموضحة، وفيما سوى ذلك على النصف، وكان زيد يقول: إلى الثلث.

وإسناده صحيح عن إبراهيم، ولم يسمع من علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وحديثه عن ابن مسعود رضي الله عنه _ وإن لم يسمع منه _ محمول على الاتصال.

وأخرجه سعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي في"الكبرى": (8/95، 96) وابن الجوزي في"التحقيق": (11/26، 27) ورواه هشام بن عمار في"حديثه": (113) من طرق عن الشعبي أن عليًا رضي الله عنه كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجال فيما قل أو كثر.

وهذا اللفظ لسعيد.

وأخرج ابن أبي شيبة: (5/410) من طريق مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: رفع إلى علي رجل قتل امرأة، فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه.

والشعبي لم يسمع من علي شيئًا، وقد أشار لأثر علي في موضع من"الإرواء": (7/307) وصححه.

وأما أثر زيد بن ثابت:

فأخرجه علي بن الجعد في"المسند": (52) ومن طريقه البيهقي في"الكبرى": (8/96) من طريق شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت