الصفحة 486 من 522

فكلمه الزبير رضي الله عنه وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله، قال: فجعل ديته ألف دينار.

وفيه انقطاع.

وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه": (5/409) من طريق أبي أسامة عن هشام عن الحسن قال: سئل عثمان عن رجل يقتل يهوديًا أو نصرانيًا قال: لا يقتل مسلم بكافر وإن قتله عمدًا.

وفيه انقطاع أيضًا.

وأما أثر علي:

فخرجه العلامة الألباني في"الإرواء": (7/266، 267) في موضع آخر.

وأما أثر معاوية.

فتقدم ضمن أثر عثمان، وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في"المصنف": (10/96) ومن طريقه ابن حزم في"المحلى": (10/349) من طريق معمر عن الزهري قال: قتل خالد بن المهاجر رجلًا من أهل الذمة في زمن معاوية فلم يقتله وغلظ عليه الدية ألف دينار.

وتابعه ابن جريج عن الزهري عند عبد الرزاق، وفيه انقطاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت