الصفحة 433 من 522

قال المصنف (2/236، 237) :

(أو قال الحل عليَّ حرام، أو ما أحل الله لي حرام صار مظاهرًا. روي ذلك عن عثمان وابن عباس ... وعنه يمين. روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود - ثم قال: -وقال في"الكافي": الثالثة أنه يرجع فيه إلى نيته إن نوى اليمين كان يمينًا. لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم) انتهى.

أما أثر عثمان: فينظر.

وأما أثر ابن عباس:

فأخرجه عبد الرزاق في"مصنفه": (6/404) وابن حزم في"المحلى": (10/125 - ط. المنيرية) من طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام والنذر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا.

وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن حزم في"المحلى": (10/125) من طريق شعبة عن منصور به بلفظ: في الرجل إذا قال: حرام عليَّ أن آكل، أو قال: هذا الطعام عليَّ حرام، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينًا.

وأما أثر أبي بكر:

فأخرجه سعيد بن منصور في"السنن": (3/1/436 - ط. الأولى) وابن أَبي شيبة في"المصنف": (4/97) من طريق جويبر عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت