الصفحة 420 من 522

وأخرجه أيضًا مالك في"الموطأ": (2/574) وعنه الشافعي في"الأم": (5/239) وفي"المسند": (294، 295) والبيهقي في"الكبرى": (7/369) من طريق عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نُفَيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت، فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك.

وأخرجه البيهقي في"الكبرى": (7/369) من طريق همام عن قتادة عن أبي الخليل عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.

وإسناده صحيح.

وأخرجه سعيد بن منصور: (3/1/356) من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن زيد بن ثابت به.

وأما أثر ابن عباس:

فأخرجه البيهقي في"الكبرى": (7/370) وابن أبي شيبة في"المصنف": (4/101) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.

وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق: (7/236) من طريق ابن جريج قال: أُخْبِرْتُ عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: الطلاق للرجال ما كانوا، والعدة للنساء ما كُنَّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت