قال المصنف (2/219) :
(ويعتبر بالرجال _ يعني في الطلاق _ حرية ورقًا. روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم) انتهى.
أما أثر عمر:
فيأتي بعده عند المصنِّف بلفظه وخرجه الألباني في"الإرواء": (7/150) .
وأما أثر عثمان بن عفان:
فأخرجه مالك في"الموطأ": (2/574) ومن طريقه أخرجه أبو داود في"حديث مالك"والشافعي في"الأم": (5/239) وفي"المسند": (295) ومن طريقه البيهقي في"الكبرى": (7/368، 369) وعبد الرزاق في"المصنف": (7/234) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن نفيعًا مكاتبًا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال: حرمت عليك.
وهذا لفظ"الموطأ"، وإسناده صحيح.
وأخرجه مالك أيضًا: (2/574) وعنه الشافعي في"الأم": (5/239) وفي"المسند": (295) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في"الكبرى": (7/360، 368) وعبد الرزاق في"المصنف": (7/