الصفحة 408 من 522

الشافعي في"الأم": (7/236 - ط. بولاق) وفي"المسند": (229) ومن طريقه البيهقي في"الكبرى": (7/348) (10/183) وسعيد بن منصور في"السنن": (3/1/419، 420) وعبد الرزاق: (6/518، 519) وابن أبي شيبة في"المصنف": (5/57) وغيرهم من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به، إلا أن يُنكر عليها ويقول: لم أُرد إلا واحدة فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها.

وهذا لفظ مالك في"الموطأ"، وإسناده صحيح.

وأورده مالك أيضًا بلاغًا عن ابن عمر بمعناه.

وأخرج عبد الرزاق: (6/519، 520) من طريق معمر عن قتادة عن ابن عمر قال: من ملك امرأته طلقت وعصى ربه.

وفيه انقطاع.

وأخرجه أيضًا من طريق معمر عن خلاد بن عبد الرحمن قال: أخبرني من سأل ابن عمر عن رجل مَلَّكَ امرأته أمرها فَطَلَّقَتْ نفسها ثلاثًا فقال: طلقت ورغم أنفه.

وفي إسناده جهالة.

وقال البخاري في"التاريخ الكبير": (8/60) : قال يحيى بن بكير عن بكر بن مضر عن بكر بن سوادة عن عبد الله بن أبي نمر عن مهر مولى أبي نمر أنه ملك امرأته فطلقت نفسها ثلاثًا، فقال ابن عمر: ذهبت منك. انتهى.

وأما أثر ابن عباس:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت