الصفحة 393 من 522

قال المصنف (2/204) :

(ويكره بأكثر مما أعطاها. روي عن عثمان) انتهى.

لم أره مسندًا كذلك، ولا في شيء من كتب فقهاء الحنابلة مما وقفت عليه، والمعروف عن عثمان جوازه كما في قصة الرُّبَيِّع وستأتي. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت