الصفحة 382 من 522

قال المصنف (2/179، 180) :

(روي عن الخلفاء الراشدين، وزيد وابن عمر. وروى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فقد وجب المهر، ووجبت العدة) انتهى.

خرج في"الإرواء": (6/356، 357) الآثار إلا أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه.

وقد أخرجه الإمام أحمد كما في"مسائل عبد الله": (328) والدارقطني: (3/307) والبيهقي: (7/256) وعبد الرزاق: (6/286، 287) وابن أبي شيبة في في"المصنف": (4/234، 235) والخطابي في"غريبه": (2/371) وغيرهم بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار قال: تزوج الحارث بن الحكم امرأة فقال عندها فرءآها خضراء فطلقها ولم يمسها، فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فسأله، فقال زيد: لها الصداق كاملًا، قال: إنه ممن لا يتهم، قال: أرأيت يا مروان لو كانت حُبْلى أكنت مقيمًا عليها الحد؟، قال: لا، قال: فلا.

وإسناده صحيح.

وأخرجه الشافعي في"الأم": (7/217 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في"الكبرى": (7/255) من طريق مالك عن الزهري أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق.

وإسناده منقطع، لم يدرك الزهري زيد بن ثابت،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت